السيد عبد الأعلى السبزواري

216

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

انعقاده التمكن منهما . ( مسألة 24 ) : إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين ( عليه السلام ) من بلده ثمَّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته ولو اختلف أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما أجرة [ 1 ] ، إلا إذا تبرع للوارث بالزائد ، فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد أجرة وإن جعل الميت أمر التعيين إليه [ 2 ] ولو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث . ( مسألة 25 ) : إذا علم إن على الميت حجا ولم يعلم إنه حجة الإسلام